2006-06-28 • فتوى رقم 6035
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: أعد بحثاً في كلية الشريعة قسم الدراسات العليا عن حكم المسح على الجوربين، وعندي إشكال أثناء البحث، أرجو أن يتسع صدركم ووقتكم لمساعدتي فيه:
إذا كان ضابط إمكان متابعة المشي على الجورب لصحة المسح عليه عند الحنفية هو خمسة فراسخ ، وعند الشافعية إمكان التردد فيه بحوائج سفر يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر فما هو ضابط المتابعة عند كل من المالكية والحنابلة؟
وما هو المشي المعتبر، هل هو في البيت أم في الشارع ؟ وإذا كان الثاني فهل الشارع أيامنا (على الزفت) أم الشارع أيام الفقهاء (على الرمل)؟
- ويرى بعض العلماء المعاصرين أن مثل هذا الشرط لا أساس له من السنة، وقد تشدد الفقهاء باشتراطه في موضع الترخيص والتخفيف والتيسير.
السؤال هو :
- إذا كان الأصل في اشتراط هذا الشرط هو صفة الخف في عهد الصحابة ، فهل يجوز لنا أن نمسح على جورب لا يمكن متابعة المشي عليه ( خمسة فراسخ مثلاً عند الحنفية ) بدليل أن كثير من الصحابة أفتى بالمسح على الجورب يكون المسح على الجورب الذي ورد عن كثير من الصحابة .
- اشترط بعض الفقهاء كالحنفية والشافعية في الخف أن يمنع نفوذ الماء ما هو المراد بنفوذ الماء ، هل هو ماء المسح أم ماء الغسل؟
وشكراً لكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
انظر بحث السح على الجوربين ضمن مصطلح المسح على الخفين في الجزء 37 من الموسوعة الفقهية ففيها بحث جيد أو نواة بحث يفيدك إن شاء الله تعالى، وأوجهك إلى أن عامة الفقهاء لا يجيزون المسح على الجوربين العاديين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.