2012-12-04 • فتوى رقم 60257
السلام عليكم
شيخنا الكريم: شيخ في 89 سنة من عمره وهو في حالة عقلية لا بأس بها إلى حد ما
ذهبت زوجته لزيارة ابنتها وبعلمه ولكن قال لابنها وهي غائبة إن لم ترجع أمك اليوم فهي طالق، وقد بلغها ابنها ذلك ولم ترجع في نفس اليوم، ثم في مرة أخرى ذهبت إلى وفاة أحد الأقرباء وقال لابنها: بلّغ أمك إن لم ترجع فهي طالق وأصر على ابنه وكرر الكلمة عدة مرات لكنه لم يقل أنها طالق بالثلاث ولكن ذكر ابنه عدة مرات أن يتصل بها ويبلغها إن لم ترجع فهي طالق، ومسافة الوفاة بعيدة وابنها لا يملك سيارة لاصطحابها.
السؤال: هل تعتبر الزوجة مطلقة مرتين أم ثلاثا؟ وهل تكرار الأب المسن في المرة الثانية لتذكير ابنه بالاتصال بها يعتبر عدة مرات علما أنه لم يطلقها وجها لوجه؟ وإن كانت طالقا مرتين فما الحل يا شيخ؟ وهل كبر سن الزوج لا يؤخذ بعين الاعتبار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (عدم رجوعها)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت طلقة رجعية في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من عدم الرجوع) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري، هذا الطلاق الأول ومثله الطلاق الثاني، وأما تكراره فلا يقع به طلاق ثالث إلا إذا نوى أن يكون الثالث فيقع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.