2012-11-22 • فتوى رقم 60118
السلام عليكم
ما حكم لبس الملابس العارية أمام النساء في الحفلات حيث أنه لا يرى سوى الساقين واليدين؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة أمام المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، ولا مانع من كشف غيرالعورة إذا أمنت الفتنة، وإلا وجب الستر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.