2012-11-14 • فتوى رقم 59985
السلام عليكم
إذا أوصى ميت بالثلث لأعمال الخير وفي الورثة فقراء, فهل يجوز أن يأخذوا غير حصتهم من هذا الثلث أم لا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن بعطى الفقراء من الورثة من هذا الثلث مع باقي الفقراء الغرباء لفقرهم لا لقرابتهم من الميت .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.