2012-11-05 • فتوى رقم 59777
السلام عليكم
هل تجوز شهادة امرأة واحدة حضرت عمتها عند الوفاة أنها أوصت بذهبها يُتصَدَق به بعد موتها؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها أن تؤدي هذه الشهادة، ولكن لا تكون حجة لوحدها .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.