2006-06-23 • فتوى رقم 5921
أريد الاستفتاء عن شيء، وهو: أختى الكبيرة عمرها 65 سنة، قد حدث لابنها مشكلة مع زوجتة، وزوجتة فى نفس الوقت بنت خالته، وقد طلبت منى أختى الكبيرة أن أذهب لكى أحل المشكلة بينهما لأن الوضع كاد يوشك على الطلاق، وعندما ذهبت إليهم وسمعت من الطرفين عرفت أن ابن اختى الكبيرة هو الغلطان، وكل ذلك بسماع الشهود فى الموضعوع أنه غلطان، فقمت بالاتصال بأختى الكبيرة، وأخبرتها بالذي حصل من ابنها، والكل يشهد عليه أنه المخطأ فى حق زوجتة.
فقالت لى أختى الكبيرة بعد أن أخبرتها بالذى فعله ابنها قالت لى: أنت تكره ابنى، وحصل بيننا مشدات كلامية، وقد قامت بطرق وسمعت من ناس كثر أنها تتكلم علي أنا وزوجتى وابنتى، وهنا نأتى إلى المهم وهو أننى قد حلفت بقول ( علي الطلاق بالثلاثة لا أذهب لبيت أختى ثانية ) وكل ذلك فى حالة غضبى، وهى الأن مريضة جدا لعدم ذهابى إليها.
وهنا: لو قمت بالذهاب إليها لكى أصل رحمى وأطمن عليها، هل يقع الطلاق أم أقوم بعمل كفارة، مع العلم أن بلدى ( جمهورية مصر العربية)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط وهو الذهاب لبيت أختك، فإذا ذهبت إلى بيت أختك وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء.
وقال البعض : إذا نويت به الطلاق وقع الطلاق، وإذا نويت به منع نفسك من زيارة أختك من غير طلاق فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
والقول الأول هو الصحيح عندي، والثاني يفتي به كثير من الفقهاء غيري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.