2006-06-23 • فتوى رقم 5920
السلام عليكم
أخى الكريم الدكتور أحمد الحجى، أولا أنا بلدى جمهورية مصر العربية ( مصــر)، أريد الأستفتاء عن أمر، وهو: أنه لما يقع علي الظلم من أحد الأشخاص وهم أقرب الناس، مثل أختى أو زوجتى أو أولادى ، وأنا فى حالة غضـب، فيكون أقرب شئ لى هو الحلفان بالطلاق، أى أنطق بلفظ ( علي الطلاق ما أفعل كذا أو كذا )، مع العلم أنه لم يوجد فى نيتى الطلاق بل هو للتهديد، وأذكر أنى لم أحلف بالطلاق بالثلاثة بل هو حلف طلاق عادى، وقد سألت كثيراً من الشيوخ فى هذه الأمور فدلونى على عمل كفارات، مثل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.
أرجو الرد علي فى حكم هذا الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.