2006-06-22 • فتوى رقم 5860
السلام عليكم
متزوج منذ عشرين سنة، سبق وأن حلفت على زوجتي بالطلاق مرتين، وأخذت فتاوى ( لا طلاق في إغلاق)، ومنذ عام حلفت عليها للمرة الثالثة وأنا في حالة غضب غير شديد بأن لا أسافر معها مرة أخرى إلا للحج، كيف الحل وأنا أريد السفر معها الآن لدولة أخرى، وقد هدأت النفوس؟
أرجو الإفادة والفتوى، وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط وهوالسفر معها لغير الحج، فإذا سافرت معها لغير الحج وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وقال البعض إذا نويت به الطلاق وقع الطلاق وإذا نويت به منع نفسك من السفر معها من غير طلاق فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، والقول الأول هو الصحيح عندي، والثاني يفتي به كثير من الفقهاء غيري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.