2005-12-09 • فتوى رقم 586
كيف يرجع الرجل زوجته إذا طلقها طلقتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك) أو بجماعه لها، فإذا مضت العدة من غير مراجعة فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.