2006-06-20 • فتوى رقم 5829
السلام عليكم
فهمت من إجابة فضيلتكم - يحفظكم الله - أن القرن يأخذ حكم العظم بالنسبة للحيوانات أكرمكم الله، وبذلك فاستخدام القرن في الوصفات الشعبية جائز إن لم يكن به ضرر.
أحسن الله إليكم، وجزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعظام الحيوانات طاهرة - والقرن من العظام - سواء كانت مأكولة اللحم أو غير ماكولة اللحم، ميتة أو مذبوحة، إلا عظام الخنزير، لأنه نجس العين، ولذلك فإذا كانت هذه العظام لا ضرر في التداوي بها فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز لضررها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.