2006-06-20 • فتوى رقم 5816
الوالدة أرملة ولديها أربعة أولاد، وتسكن معي, الإخوة الثلاثة منفصلين عنا وكل واحد في منزله، وهم الذين انفصلوا واحد تلو الآخر بإرادتهم, والوالدة تحت كفالتي وتملك منحة التقاعد أقوم بتقسيم هذه المنحة برضا الوالدة فيما بيننا ما عدا الأخ الأكبر فلا نعطيه شيئا لأنه أحسن حالاً منا فهو يملك منزلا كبيرا وسيارة وشاحنة، ونصيبي أنا وأمي أكبر من نصيب الأخوين الأخرين، فهل يجوز هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت منحة التقاعد حقا لوالدتك وحدها فلها أن تهبها لمن تشاء، فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة.
وله تفضيل بعض أولاده على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
وعليه فلا مانع من أن تخصك والدتك بنصيب من راتبها أكثر من باقي إخوتك بما أنها تحت رعايتك ونفقتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.