2005-11-21 • فتوى رقم 58
ما حكم حلق شعر العانة للرجال والنساء؟ وهل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تتخلص من شعر العانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحلق هذا الشعر أو نتفه من سنن الفطرة من أجل النظافة، وتركه مكروه، والأفضل أن يحلق كل مدة على أن لا تطول المدة أكثر من أربعين يوماً.
فهو إذن جائز شرعاً بل من السنة، والنتف للمرأة أولى، والحلق للرجل أولى، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة المتزوجان وغير المتزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.