2012-06-17 • فتوى رقم 57862
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في شركة خاصة مسؤولة عن قسم المبيعات فأزيد في حالات قليلة عن السعر الذي يأمرني به صاحب الشركة دون علمه وآخذ ذلك الفارق من الزبون، هل ذلك جائز؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك البيع بأكثر من الثمن المحدد لك، فإن فعلت فعليك رد الزيادة للشركة التي تعمل فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.