2012-06-07 • فتوى رقم 57675
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر للسؤال ثانية ولكن لا أريد مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى
إذا كتبت ثلث ما أملك للفقراء وخصصت من باقي التركة مبلغا لأولاد أخي ثم الباقي يوزع شرعا، هل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوصية للأقارب غير الوارثين والفقراء وغيرهم صحيحة على أن لا يتجاوز مجموعها (حصة الفقراء وأولاد الأخ) ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث توقف الزائد على موافقة الورثة البالغين الراشدين بعد وفاة المورث، فإن وافقوا نفذت وإن لم يوافقوا بطل الزائد عن الثلث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.