2012-05-29 • فتوى رقم 57483
هل يجوز للموظف أن يوصي بمبلغ من المال مع أنه غير متوفر لديه ولا يملك سوى راتبه ولكن لديه أراضي زراعية لا تنتج لأنه لم يستطع طول حياته الاستفادة منها بسبب عدم قدرته على أن يخدمها بشكل صحيح فقد قام بنصبها ولم تعط بعد بسبب ضعف راتبه ولم يقدر على بيع أي قطعة منها لعدم توفر الشاري وكذلك له حصة صغيرة في منزل أهله يسكن فيها، هل يجوز أن يوصي بها ويترك أولاده من بعده بدون سكن؟ هل الوصية دائما تكون مالا موجودا وقت كتابة الوصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللمسلم العاقل البالغ الرشيد أن يوصي بثلث ماله من الأراضي أو غيرها، دون أن يكون لأحد الحق في تغيير هذه الوصية، أما ما زاد على الثلث، فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة العاقلين البالغين بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم ومنعها آخرون، نفذت في حصة من أجاز دون حصة من لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.