2006-06-17 • فتوى رقم 5747
هل يجب على الأب أن يزوج أولاده إن كان هو موسرا وهم بحاجة للزواج؟
وإذا وزع الأب أمواله على أولاده حال حياته، فهل يوزع بينهم بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجبر الأب الموسر على تزويج أولاده من ماله الخاص، لكنه واجب أدبي تجاههم، وإن زوجهم فهو مأجور على ذلك، وهو خلق رفيع يجب أن يكون عليه جميع الآباء الموسرين.
ثم للإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وعليه المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ للغرباء في الثلث فقط دون باقي التركة، أما الهبة للورثة في مرض الموت فلها حكم الوصية لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.