2012-05-16 • فتوى رقم 57233
لدي سؤال أكرمك الله وهو:
أنا غير متزوج ولدي أم وأب منفصلان عن بعضهما، أريد أن أكتب الوصية في يوم من الأيام إن شاء الله: كنت أفكر بأني إذا تزوجت يرث أولادي وزوجتي النصف والباقي ينفق في سبيل الله لبناء المساجد وللفقراء وأما أمي وأبي فلن أدعهما يرثان شيئا وذلك لأنهما موظفان وليسا بحاجة لي، فما حكم هذه التقسيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن توصي بثلث مالك لغير الورثة دون أن يكون لأحد الحق في تغيير هذه الوصية، أما ما زاد على الثلث، فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة العاقلين البالغين بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم ومنعها آخرون، نفذت في حصة من أجازها دون حصة من لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.