2012-05-02 • فتوى رقم 56947
السلام عليكم يا شيخ
أرجو من حضرتك إفادتي إذا كانت أمام القاضي قضية ووفقا لأحكام الشريعة مثلا يستحق المدعي فيها تعويضا كبيرا مثل (الدية) في القتل الخطأ ولكن المدعي طلب مبلغا تعويضيا أقل من الذي قرره له الشرع والقاضي ملزم بطلب الخصوم لا يستطيع تعديه بالزيادة، فهل على ذلك القاضي شيء؟
وجزاك الله خيرا وأطال عمرك وأحسن عملك ورزقك الفردوس الأعلى. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع شرعا من أن يتازل أولياء المقتول عن الدية كلها أو بعضها، وعليه فلا مانع من أن يكون التعويض بحسب طلب المدعي وإن نقص عن الدية، ولكن وجوبها على عاقلة القاتل وليس على القاتل إلا أن يوافق القاتل على ذلك بالتراضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.