2005-12-08 • فتوى رقم 565
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل الدم الجاف على الملابس ينقض الوضوء؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مجرد وجود الدم على الملابس لا يكون ناقضاً للوضوء، أما خروج الدم من جسم الإنسان بعد وضوئه، فهو ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء ومنهم الحنفية، وغير ناقض للوضوء عند البعض الآخر ومنهم الشافعية، ولكل دليله الصحيح، ولكن إذا كان الدم قليلاً أقل من مقعر الكف فصلاتك صحيحة مع بقائه، وإن كانت إزالته أفضلل، وإذا كان أكثر فعليك غسل مكان الدم قبل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة باتفاق الفقهاء، والدم نجس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.