2012-03-08 • فتوى رقم 55961
توفي زوجي وكنت أعيله طوال مرضه على مدى عشرين سنة ولي أربع بنات دون ذكور، وجدنا في أغراضه أنه قد أودع مبلغا من المال يعادل 1000 د ك في بلدنا، هو مما كانت بناته الكبار تعطينه إياه من عملهم كمصروف شخصي له، حسب عقد زواجي بالكويت فإن مؤخر صداقي هو 1000د ك، وعلمت أنه يعتبر دينا بذمة الزوج لحين الوفاة أو الطلاق ما لم تسامحه الزوجة. فهل يجوز شرعا أن أطلب تسليمي هذا المؤخر بموجب عقد الزواج كمستند لدى الجهات المختصة في بلدي قبل تقسيم المبلغ على الورثة علما أن إخوانه يرون أن هذه المطالبة غير صحيحة لأنهم لم يسمعوا بإمكانية ذلك من قبل؟ ورغم صغر المبلغ فإنني أرجو إن كان يصح لي أن أنفق هذا المال على تعليم باقي البنات وإخراج صدقة ثانية عن المرحوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك المطالبة بمؤخر مهرك إن لم تكوني قد أخذتيه من قبل، ويخرج ذلك من تركة الميت قبل أن توزع على الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.