2012-01-30 • فتوى رقم 55069
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
رجل يقود دراجة نارية وخلفه يركب ابن عمه وهذه الدراجة ليس بها ضوء فسار بها هذا الرجل ليلاً مع ابن عمه راكباً خلفه مسيرة 10 كم ففي أحد الطرق المظلمة حدث حادث وأسفر عن موت ابن عم السائق فهل على السائق شيء؟
جزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المتوفى معه في دراجته، وكان الموت بسبب خطأ السائق، فيعد هذا من القتل بالتسبب، وهو مع وجود التقصير موجب لضمان الدية ، وهي تسلم لورثة المقتول، وأما الكفارة فقد أوجبها بعض الفقهاء على القاتل بالتسبب، وقال البعض لا تجب بل هي سنة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، وإن كان المتوفى في السيارة المصدومة، فهو من القتل الخطأ، ويلزم الصادم الدية والكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.