2012-01-08 • فتوى رقم 54804
هل ظهر الرجل يعد من العورة التي يجب تغطيتها في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فظهر الرجل ليس عورة، وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، فإن سترها في صلاته صحت صلاته إن استوفت بقية الأركان والشروط، وإذا انكشفت أو انكشف بعضها بطلت صلاته، ولكن من السنة الاحتشام والتزين باللباس في الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.