2006-05-29 • فتوى رقم 5457
رجل تزوج بامرأة ودخل بها ولم يطأها، ثم طلقها، هل يحل له مراجعتها، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدخول هو الوطء، فكيف دخل بها ولم يطأها، ولعلك أردت أنه اختلى بها خلوة فقط، والطلاق بعد الخلوة قبل الوطء بائن فلا يجوز الرجوع بعده في العدة أو بعدها إلا بعقد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.