2011-12-22 • فتوى رقم 54481
السلام عليكم إذا كان إنسان مؤمن وديانته الإسلام فهل يجوز له تعليق الصليب؟ وما الحكم إذا وضعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك أبدا، فتعليق الصليب إظهار للكفر، وإذا حكم عليبه من لا يغرفه بالكفر لا يعتب عليه.
وعن عدي بن حاتم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال:" يا عدي اطرح عنك هذا الوثن" أخرجه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها،"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه" أخرجه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.