2011-12-12 • فتوى رقم 54315
السلام عليكم
توفي جدي وكتب وصية مجحفة وعند التقسيم ورثته لم يأخذوا بها، وقسمت كالآتي (البيت) حسب الشرع أما الأرض الزراعية فلكل ابن (ذكر) من أبناء الورثة (الأحفاد) 5 دونم وكان الجميع موافقين فسؤالي هو: في قسمة الأرض هل أصابوا الشرع؟ وإن امتنع الورثة الأصليون من إعطاء أبنائهم الـ (5) دونم فهل هم آثمون؟
ولكم فائق الاحترام والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتركة توزع بعد إخراج الديون والوصايا منها بحسب الأنصبة الشرعية، ولا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، والوصية لغير الوارث تنفذ في حدود ثلث مال الميت وجوبا، أما ما زاد عن الثلث فلا يخرج إلا بإذن الورثة ورضاهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.