2011-11-30 • فتوى رقم 54050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل وعنده زوجة وثلاث بنات وصبي ولقد أوصى في الوصية أن يعطي الأولاد أمهم أكثر من نصيبها الشرعي وأن تقسم التركة على 6 أي حصة الأم مثل حصة البنات بعد أن يوافق جميع الورثة على ذلك، والورثة ليس عندهم أي مانع وذلك لحبهم لوالدهم وأمهم معا، والسؤال: هل يأثم الوالد بكتابة مثل هذه الوصية لأنه لم يرض بالشرع الذي أوجبه الله؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، وللورثة العاقلين البالغين المختارين أن يعملوا بتلك الوصية، فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين بالغين راشدين مختارين نفذت مهما بلغت، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.