2011-11-27 • فتوى رقم 53996
السلام عليكم
أنا عامل أعمل بإحدى الشركات وتتكون من فرعين لكل منهما استقلالية خاصة وأنا أنتمي للفرع الأول, وبفضل الله تمكنا في هذا الفرع من إنشاء مسجد أقمنا به الصلوات الخمس وصلاة الجمعة, وأصبح عدد من عمال الفرع الثاني يأتون ليصلوا معنا الجمعة وأصبح العدد يتزايد، وهنا المشكل الأساسي فرئيس الفرع الذي أشتغل به طلب منا وبشكل خاص مني أن أطلب من عمال الفرع الثاني عدم الحضور للجمعة لأن هذا يخلق له مشاكل عويصة مع رئيس الفرع الثاني من حيث هذا الأخير قد يحمّله السبب في تراجع إنتاج فرعه وخيرني بين ذلك و بين توقيف صلاة الجمعة.
والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب العمل، فليخير العمال جميعا رئيس الفرع بين الصلاة في هذا الجامع وبين الذهاب لجامع آخر خارج العمل.
فصلاة الجمعة من الفرائض على الرجال المقيمين، بدلالة الكتاب والسّنّة؛ ويكفر جاحدها، قال الكاسانيّ : الجمعة فرض لا يسع تركها ، ويكفر جاحدها ، والمتكاسل عنها فاسق وعاص لله تعالى.
والحديث مشهور في عقوبة تاركها، وهو ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : «إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، من عامي هذا إلى يوم القيامة ، فمن تركها في حياتي ، أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها بحقّها فلا جمع اللّه له شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ولا زكاة له ، ولا حجّ له ، ولا صوم له ، ولا برّ له حتّى يتوب فمن تاب تاب اللّه عليه »
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.