2006-05-25 • فتوى رقم 5354
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا عندي سؤال مهم بالنسبه لي وأرجو الرد عليه بسرعة
سؤالي عن أيمان الطلاق، فلقد قال زوجي لي إن فعلت كذا فأنت طالق، وقد فعلت ماحلف عليه، فهل يقع اليمين مع العلم أني كنت حاملا؟
وفي مرة أخرى تشاجرنا فحلف يمين الطلاق وكنت في هذه المره حاملا أيضا.
والمرة الثالثة حلف علي فعل بأنه إذا
فعله فأنا طالق منه، ثم فعل الفعل الذي حلف عليه، فهل يقع الطلاق؟
وبعدها قال إنه سال وإن الطلاق لم يقع، المهم أنه من فتره قليلة حدث خلاف ورمي علي يمين الطلاق وأنا كنت في فتره الحيض، وساعتها قررت أني لا أريده، ولأننا نعيش في بلد أوروبي فالطلاق هنا يتم عن طريق المحكمة، فتقدمت إلي المحكمة بطلب الطلاق وتم الطلاق علي الورق الهولندي، ولكن هو يقول إني مازلت زوجته لأنه لم يطلقني طلاقاً إسلاميا، وأنا أريد رأيكم، وأرجو أن أسمع منكم في أقرب وقت، لأن الموضوع لا يحتمل التأجيل.
وشكرا.
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق الأول والثالث طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
أما الطلاق الثاني والرابع فواقع باتفاق الفقهاء، وللزوج أن يرجع إلى زوجته في العدة بجماعها فيها، فإذا مضت العدة قبل المراجعة لم ترجع إليه إلا بعقد جديد، هذا على مذهب من لا يوقع الطلاق المعلق على شرط كما تقدم, وعلى مذهب من يوقعه بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
مع العلم أن الطلاق يقع وإن كانت الزوجة حاملاً، وكذلك يقع في حال الحيض وإن كان خلاف السنة.
أما الطلاق عن طريق المحكمة الهولندية فلا يقع على الزوجة بحكم من حاكم غير مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.