2011-10-27 • فتوى رقم 53221
علمنا ان قريبتي المتوفيه من شهور لم تدفع زكاة المال لعدة سنوات بعد وفاة زوجها...
ماذا يمكننا ان نفعل لنريحها لأننا رأيناها بالمنام عدة مرات غير مبسوطه ومره رأوها مربوطه مقيده
هي ابقت مبلغا من المال لنتصدق به بعد موتها..هل يمكننا ان نتصدق بنية ..ما عليها من زكاة من مالها الذي تركته؟ هل نخرج بنفس المقدار الذي اخرجته في السنوات الاخيره؟
كيف ندفع عنها الزكاة
حتى لو وصت ان يوزع المال الذي تركته كصدقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من توزيع ما أوصت به للصدقة باسم الزكاة، لأن الزكاة نوع من الصدقات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.