2011-09-29 • فتوى رقم 52420
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من صوّر بالفيديو أو فوتوغرافيا وهو يزني أو يسرق يقام عليه الحد أم أن التصوير لا يقوم مقام شهادة الشهود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يثبت الحد بالتصوير لاحتمال التدخل والتزوير فيه، ولكنه قرينة يستأنس بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.