2011-09-21 • فتوى رقم 52224
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ صالح حفظه الله:
أرجو من فضيلتكم مساعدتنا في هذه الموضوع وهو قسمة تركة بين إخوان وجزاكم الله خيرا
نحن ثمانية إخوان وأربع أخوات ووالدتنا حفظها الله
توفي الوالد رحمه الله قبل ست سنوات وترك مجموعة من العقارات وعددها ثلاثة، وأصغر أخواتي عمره خمس وعشرون سنة وهو الأعزب الوحيد بيننا، ولقد وصى الوالد في حياته (شفويا وليس كتابة) بمبلغ خمسين ألف ريال لزواجه مثله مثل باقي إخوانه وشقة في البيت للبنات لمن ضاقت فيها الدنيا وشقة لأمكم في الدور الأرضي والدور الأول شقتين يكيفكم
وترك
(1) عقارا يسكنه الوالدة وبعض الإخوان بيت شعبي مكوّن من أربع شقق
(2) عقارا قديما مؤجر فيه بقاله بأربعة عشر ألف ريال
(3) عقارا مكونا من أربعة مستودعات كان إيجار الواحد منهم اثنا عشر ألف ريال ولم تؤجر مجتمعه من قبل
وكان الوالد كبير السن وحالته الصحية لا تسمح بمتابعة المستأجرين
فأتم الاتفاق مع أحد الإخوان على أن يستأجر الأربعة بمبلغ ستين ألف بعقد عشر سنين ويتم تطوير وتحسين دخلها على حساب المستأجر وعلى أن يتم دفع مبلغ خمسة آلاف ريال كل شهر وتم الاتفاق على ذلك ونحن شهود
بعد وفاة الوالد رحمه الله تم اجتماع جميع الإخوان ماعدا أنا واتفقوا على أن يتم المحافظة على العقارات وتطوير أي مصلحة تجمعنا بعد معرفة نصيب كل واحد بالأرقام مع العلم بأن الأخ المستأجر عرض عليهم بأن يتفقون وهو على استعداد لتحمل خسائره وإنهاء العقد والبدء كمجموعة بما يخدم مصلحة الجميع
ومع الأسف بعد ذلك الاجتماع لم يتم أي اجتماع لأن كل واحد مشغول في بيته وعياله ولم ينظروا للتركة أو يتحركون لإنهاء وضعهم وتصفية الموضوع
والآن بعض الورثة طالبت بنصيبها وتصفية الوضع وكلهم متفقون على وضع الإجازات التي كانت في حياة الوالد يرحمه الله.
سؤالي لفضيلتكم
2: هل يحق لهم إعطاء البنات والوالدة شقتين وليس هناك وصية مكتوبة (بعضهم سمع) قبل التقسيم
أرجو من فضيلتكم فتواي وإرشادي قبل أن أكون أطلب شيئا ليس من حقي وأخاف أن أسكت عليه فأكون ظلمت عيالي
منتظر رد فضيلتكم وجزاكم الله خيرا وكتبه في موازين حسناتكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن لم يكن الأب قد سلم البنات أو زوجته الشقق التي أوصى بها في حياته أو كتب ذلك باسمهم فالشقق لكل الورثة، فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة المورث، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين نفذت مهما بلغت، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.