2011-09-05 • فتوى رقم 51817
السلام عليكم
ما حكم الهبة من الوالد أو الوصية لابن ابنه من قبل جدهم بقطعة أرض علماً بأن الجميع يعلم بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وجد للواهب ابن فلا مانع من الوصية لابن الابن إن كانت لا تزيد عن ثلث التركة، لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فإن لم يوجد الابن فيكون ابن الابن وارثا فلا تصح الوصية له إلا أن يجيزها الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.