2011-09-05 • فتوى رقم 51811
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي قسم البلاد بيننا بالقسمة الشرعية خمسة رجال وثلاث بنات، ولكن والدي أهداني (أوصى لأبنائي) قطعة أرض أنا وأخي والباقين راضين بذلك يقولون ما دام الوالد أعطاكم فالله يبارك لكم ما أعطاكم، ما الحكم في ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوصية لأبنائك مع وجود أبناء الميت المباشرين صحيحة إذا كانت ضمن ثلث التركة، وكان والدك عندها عاقلا مختارا، لأن أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء، أما الوصية لوارث فلا تصحإلا أن يجيزها الورثة بعد وفاته وهم عاقلون بالغون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.