2006-05-10 • فتوى رقم 5154
لقد حدث أن حلفت بعض الأيمان وأنا لا أعرف ما عقابها أو حكمها، ونسيت كم يمينا حلفت وكم مرة حنثت فى يمينى، فأنا لا أعرف شىئا عنها وعما يكون الحكم فيها إلا بعدها، فمنها كنت أكون غاضباً من ذكر بعض الأشياء وكانت نيتى إخافة زوجتى وتهديدها، وكنت لا أفقه شىئا عنها، فماذا يكون الحكم وأنا لا أتذكر ولا أعرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تذكر صيغة اليمين التي حلفت سابقاً عليها ليكون الجواب على قدر السؤال.
أما ما ذكرت في آخر سؤالك فهو طلاق معلق على شرط، وحكمه مرتبط بالنية والقصد، فإن كان المطلق ينوي طلاق زوجته فإنها تطلق بذلك، وإذا لم ينو به الطلاق بل المنع فقط، فلا يقع الطلاق منه عليها به، بل يلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا ما يفتي به بعض أو أكثر اللجان الفقهية، والراجح عندي هو قول المذاهب الأربعة، التي أجمعت على وقوع الطلاق منه على زوجته بذلك إذا حنث في يمنه مهما كانت نيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.