2006-05-10 • فتوى رقم 5132
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو عن طلاق الزوج لزوجته وهي حائض، هل يقع؟
فقد حاولت الاستفتاء من أحد المشايخ ولكنه رفض الرد علي وطلب مني الرجوع إلى القضاء، فهل يستدعي الموضوع الرجوع إلى القضاء، وهل تختلف الفتوى بإختلاف البلد؟
علما بأني من دولة الكويت.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق الواقع في حال الحيض أو الطلاق بعد الطهر من الحيض إذا جامعها زوجها في هذا الطهر هو طلاق بدعي، أما الطلاق في طهر لم يجامعها فيه فهو طلاق سني.
والطلاق السني والطلاق البدعي يقعان على الزوجة بالاتفاق، ولكن الزوج يأثم في الطلاق البدعي ولا يأثم في الطلاق السني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.