2006-05-05 • فتوى رقم 5087
كانت زوجتى عندما يحدث مني أي شيء يضايقها كانت تنام خارج الغرفة بالشهر ذهبت إليها وهي في الغرفة الأخرى وحلفت عليها أنك تكونين طالق منى إذا لم تذهبي لمكانك، فحضرت بعد أذان الفجر ولم أحدد لها موعدا معينا للحضور، وهذه كانت الطلقة الأولى، والثانية رميت فيها يمين الطلاق أثناء مشاجرة حامية وصلت للضرب، واليمين الثالثة طلبت مني فيه الطلاق فرميته عليها.
فأي هذه الطلقات قد وقع وأيهما يمكن أن يكون لم يقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلقة الأولى: طلاق معلق على شرط، وحكمه مرتبط بنيته وقصده، فإن كان ينوي طلاق زوجته إذا لم تذهب إلى الغرفة ثم لم تذهب فإنها تطلق بذلك، وإذا لم ينو به الطلاق فلا يقع الطلاق منه عليها به، بل يلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا ما يفتي به بعض أو أكثر اللجان الفقهية، والراجح عندي هو قول المذاهب الأربعة، التي أجمعت على وقوع الطلاق منه على زوجته بذلك إذا حنث في يمنه مهما كانت نيته.
الطلقة الثانية: الطلاق في حال الغضب يقع بالاتفاق، إلا أن يصل الغضب بالزوج حين الطلاق إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى المدهوش، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه.
أما الطلقة الثالثة فهي واقعة بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.