2011-07-22 • فتوى رقم 50778
السلام عليكم
سؤالي هو في الطهارة أن زواجي قريب وأريد أن أعرف هل إذا قبّل الزوج زوجته يجب عليها الغسل وكيف أعرف أن هذه القبلة بشهوة أو بغير شهوة، وهل الذي خرج مني مني أم مذي لأني في بعض الأحيان لما أقرأ أي شي يخرج مني سائل لا أدري أيجب الغسل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب الغسل بمجرد القبلة لكن يجب الغسل على المرأة في حالة جماع الزوج لها ولو لم يحصل إنزال للمني، ويجب أيضا بإنزال المني ولو دون جماع، أو بوصولها إلى الرعشة الجنسية ولو لم تر المني، وحين طهرها من الحيض والنفاس.
المني يخرج دفقاً بعد اشتداد الشهوة، ويكون خروجه مع رعشة جنسية، ثم تسكت الشهوة بعد خروجه وتنقضي، ورائحته عندما ينزل رائحة العجين، وخروج المني يوجب الغسل مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
أما المذي فيخرج سَحَّاً بعد الشهوة وتزداد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، ولا يرافقه رعشة جنسية، وخروج المذي يوجب الوضوء فقط (لا الغسل) مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وإن خرج بغير شهوة أصلاً بعد التبول، فهو الودي وهو نجس يجب غسله ويكفي بعده الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.