2006-05-05 • فتوى رقم 5059
إذا طلق رجل أمرأة وقال لها: أنت طالق بالثلاث طلاقا لا رجعة فيه، فهل يجوز رجوعها إليه وهي في العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلقها بالثلاث طلقت منه ثلاثاً، وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.
وعند بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان طلاقه لها بالثلاث بلفظ واحد، فهو طلقة واحدة، وهو ضعيف في نظري، ولكنه مقبول عند الكثيرن، وأخذت به بعض القوانين العربية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.