2011-07-09 • فتوى رقم 50560
توفي رجل ولديه أبناء ذكور ثلاث وترك مبلغا من المال يقارب 18000دك وكتب وصية بالثلث لابن أخيه، كيف يقسم المبلغ؟ وهل يجوز أن يكون نصيب ابن الأخ أكثر من الأبناء كما يتضح
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
أولا يخرج6000 آلاف لابن الأخ، ثم تقسم الـ 12000 الباقية على الأولاد بالتساوي (لكل ولد 4000)، ولا مانع من أن يكون للموصى له أكثر من الأبناء مادامت الوصية له لا تتجاوز ثلث التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.