2011-07-04 • فتوى رقم 50461
هل يجوز لي أن أقوم بتوزيع ما أملك من مال على أبنائي وأحفادي ولكن تحت تصرفي بأن آخذ من المال متى أشاء وذلك خوفا من ضياع حق أحفادي بعد موتي لأن والدهم –ابني- متوفى وأنا لا أريد أن يرثني أحد غير بنتي وأحفادي (بنتيّ يرضون) فهل يجوز ذلك أم لا؟
وهل يجوز توزيع أي تركة يتركها شخص لم يؤدّ فريضة الحج قبل أداء الفريضة له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك إن شئت أن توصي لأبناء ابنك المتوفى بنسبة حصة أبيهم (لو كان موجودا) من تركتك بشرط ألا تكون هذه النسبة أكثر من ثلث التركة، فإن كانت أكثر من ثلث التركة فلابد عندئذ من رضا الورثة بعد موتك، ولك أن توزع مالك بالطريقة التي تشاء في حياتك، فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الورثة على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثرهة بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك.
وعليك أن تحج قبل أن توزع مالك، أو تترك ما يكفيك للحج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.