2011-06-25 • فتوى رقم 50264
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أنا رجل متزوج وهناك خلاف بيني وبين زوجتي مما جعلني ألجأ إلى الطلاق، وخلال فترة عدة الطلاق ألحت عليّ الوالدة رحمة الله عليها لإرجاع زوجتي والعودة للبيت وقد طاوعتها لتخفيف المرض منها ولتفادي النظرة الجارحة من أهلي وإخوتي، وفي يوم وفاة الوالدة رحمها الله تفاجأت بخالي وقبل البدء في مراسم الغسل يتناول ورقة ويقرأها للإخوة والأخوات وبعض من الأقارب بعد القسم على المصحف هو وكاتب الورقة ورجلٌ آخر من الأقارب، وكانت الورقة عبارة عن وصية مكتوبة بخط زوج الأخت وشهد على مصداقيتها الخال والرجل الآخر الذي أقسم على المصحف ومن ضمن الوصية أن الوالدة رحمة الله عليها أوصت لي بالبقاء على زوجتي تحت ذمتي وعدم طلاقها إلا لو كانت قد ارتكبت فاحشة وشهد بها اثنان فقط وبدون ذلك فهي غير راضية عني لا في الدنيا ولا في الآخرة وحتى لو رغبت الزواج من ثانية فلا ضرر في ذلك ولكن إبقاء الزوجة الأولى بحجة أطفالي الثلاثة الذين هم بحاجة لرعاية الأبوين وفي حالة عدم موافقة وقبول تلك الوصية رفضت أن أكون من المشيعين لجنازتها ولا أظل هناك بل طلبت مني الرحيل وعدم الدعاء لها ولا الصلاة عليها، وبعد تلاوة ما بالوصية أشهدَ الخال الحضور بأن كل الأولاد قد علموا بما تحتويها وسألنا إذا كان هناك من معارض فكلنا رضي بما جاء فيها.
سؤالي : هل أكون ملزَماً في هذه الحالة باتباع ما جاء بالوصية وتحمل العيش مع المرأة التي لا أطيق حتى سماع صوتها على الرغم من أنها لم ترتكب فاحشة بحجة أن اتباع الوصية هو رضا من الوالدة علي أم أنه يمكن لي الطلاق حتى لو كنت قد وافقت بما جاء في الوصية ساعتها حفاظاً لكرامتي ولعدم نعتي بالعاق لوالدته أمام من كان هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يلزمك العمل بهذه الوصية، ولا إثم عليك في مخالفتها، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.