2006-05-03 • فتوى رقم 5006
ما الحكم فى يمين طلاق على زوجه أثناء قيامها بالطلب من زوجها أن تذهب إلى فرح زميلة لها، وبعد ذلك ذهبت وأنا قد حلفت عليها يمين أن لا تذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وحكمه مرتبط بنيته وقصده، فإن كان ينوي طلاق زوجته إذا ذهبت إلى الفرح ثم ذهبت فإنها تطلق بذلك، وإذا لم ينو به الطلاق بل المنع فقط، فلا يقع الطلاق منه عليها به، بل يلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا ما يفتي به بعض أو أكثر اللجان الفقهية، والراجح عندي هو قول المذاهب الأربعة، التي أجمعت على وقوع الطلاق منه على زوجته بذلك إذا حنث في يمنه مهما كانت نيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.