2011-06-17 • فتوى رقم 50045
أب مات عن زوجة وأربعة أولاد ذكور، وكان أثناء حياته يذكر أن شقة العائلة سيتزوج بها أصغر أبنائه، فهل بعد وفاته يتم إدخال شقة العائلة إلى الميراث أم هي حق للأخ الأصغر الذي أوصى الأب أثناء حياته بأن يتزوج بها؟
هل الشقة ميراث للزوجة والأبناء الأربعة أم هي حق للابن الأصغر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه وصية ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، وتكون من التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.