2011-06-15 • فتوى رقم 50007
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زادكم الله من فضله علما ونفعا للأمة وسدد على درب الخير خطاي وخطاكم....
السؤال الأول:
توفي والد زوجتي وله من الورثة أمه وزوجته وابنته وولدان
علما بأنه أوصى بقطعة أرض للولدين وكذلك سيارة لأحد الأبناء لا يشاركهم فيها أحد من الورثة علما بأن الأرض كانت باسم أحد الأبناء وتمت مبايعة بينه وبين أبيه المتوفى لأخذ قرض بنكي لإكمال بناء العمارة التي يسكنون فيها، فهل الأرض من حق الولدين والسيارة من حق الابن المذكور أو لا؟
جزاكم الله خيرا
السؤال الثاني:
ذكر في نفس الوصية أن يتم تقسيم (دخله) بما يعادل (25%) على النحو التالي:
15% على أهل والده ووالدته وذرياتهم
10% على أرحام أبنائه المحتاجين كهبة وصدقة وهدية
علما بأن ابنته هي الشخص الوحيد المتزوج، فهل يجب تطبيق الوصية أم لا؟ وعلى من توزع هذه النسب؟ وهل تدفع مرة واحدة أو تدفع بشكل دوري؟ علما بأن الأبناء مازالوا في مراحل دراستهم الجامعية وزوجة المتوفى لا تعمل وكذلك والدته؟
جزاكم الله خيرا وأفادنا بعلمكم ورفع شاننا وشانكم..
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما كتبه الأب لأحد أبنائه أو ورثته أو غيرهم وسلمه له وهو عاقل رشيد مخير فهو له خاصة لأنه هبة منه له، أما ما لم يكتبه ولم يهبه لأحد في حياته فهو ملك لجميع الورثة (بعد إخراج الديون والوصايا منها)، ولكل من الورثة أن يطالب بنصيبه منها كاملا، ولا يجوز لأحد أن يغتصب حق آخر منها، وإن فعل فقد أثم وسيحاسبه الله تعالى على ذلك إلا أن يسامحه صاحب الحق بذلك.
أما الوصية فلا تنفذ الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاته وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
_ أما عن السؤال الثاني فغير واضح ولهذا نعتذر عن الجواب عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.