2006-04-29 • فتوى رقم 4939
زوج طلق زوجته بدون أن يذهب إلى المأذون فى المرة الأولى، وردها أيضا دون الذهاب إلى المأذون، وكذلك فى المرة الثانية، ولكن فى المرة الثالثة كان قد طلقها عند المأذون، ولكن عند خروج القسيمة هو لم يذكر المرتين السابقتين، وكتبت القسيمة على أنها الطلقه الأولى، ولكن هو وزوجته والجميع على علم أنها الطلقه الثالثة، وهو الآن يريد العودة لزوجته، وعندما رفضت قال لها أنا ماكنت أقصد، وأنا ذهبت إلى الشيخ وقال لي: الأمر متوقف على النية، وهى أيضا تريد أن تعود له، فهل يجوز لها، وهل هى سوف تتحمل معه الوزر علما أنها عالمة أنها الطلقة الثالثة، ولكن الأولى على الورق، فما حكم الاثنين الزوج والزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن الإفتاء قبل بيان حال كل من الطلقتين السابقتين وظروفهما وألفاظهما ونية الزوج في كل منهما في حينه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.