2011-05-05 • فتوى رقم 49349
توفي عمي الشقيق بعد أبي وله أخوان غير أشقاء، هل يكون لي نصيب من تركة عمي من الوصية الواجبة في حدود الثلث علما بأنه كتب وصية بالثلث لعمل الخيرات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دمت لست وارثا لعمك فلا مانع من أن تأخذ من وصية عمك إن كنت فقيرا، ووافق الموكل بتنفيذ الوصية على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.