2006-04-27 • فتوى رقم 4926
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجب على المرأه إقامة الصلاة عندما تريد أن تصلى الصلوات المفروضة أم لا داعى للإقامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرّجال، لأنّ الأذان في الأصل للإعلام، ولا يشرع لها ذلك، والأذان يشرع له رفع الصّوت، ولا يشرع لها رفع الصّوت، ومن لا يشرع في حقّه الأذان لا يشرع في حقّه الإقامة.
وأمّا إذا كانت منفردةً أو في جماعة النّساء ففيه اتّجاهات:
الأوّل: الاستحباب، وهو قول المالكيّة والشّافعيّة، وهو رواية عند الحنابلة.
الثّاني: الإباحة، وهي رواية عن أحمد.
الثّالث: الكراهة، وهو قول الحنفيّة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.