2011-04-28 • فتوى رقم 49136
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أوصى مورث ورثته بالثلث فهل يعني هذا أن الموصى له يأخذ ثلث التركة ثم يحق له أن يأخذ حقه من الثلثين الباقيين؟
وبارك الله بكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الوصية لوارث، فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، وإن كانت الوصية للفقراء والمساكين وطرق البر فهي نافذة في ثلث اللتركة..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.