2005-11-19 • فتوى رقم 49
أم لديها ولدان وبنتان، توفي احد الابناء وترك عددا من البنين، فأوصت الام قبل وفاتهاأن ينزل ابناء ابنها منزلة الابن، فيعطوا من التركة نصيب ابيهم (وهو في الحقيقة الثلث) فهل يحق لها ذلك وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذه وصية اختيارية، وليست وصية واجبة بحسب العرف القانوني، وهي صحيحة إذا كان الموصي وقت الوصية بالغا رشيدا عاقلا، لأن الأحفاد في هذه الحال ليسوا من الورثة أصلا، وقد احسن هذا الجد بهذه الوصية لأحفاده غير الوارثين، لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180)، ومادام جدهم قد أوصى لهم بمثل حصة أبيهم، وهي الثلث هنا، فلا حق لهم في الوصية الواجبة التي أوجبتها بعض القوانين الغربية للأحفاد، لأن شرط ثبوت الوصية الواجبة في هذه القوانين أن لا يكون المورث قد اوصى لهم وصية اختيارية تعادل حصتهم في الوصية الواجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.