2006-04-26 • فتوى رقم 4873
السلام عليكم
أنا طلقت زوجتي وأريد إرجاعها، لكني قرأت بصك الطلاق ما يلي:( إن فلان ابن فلان طلق زوجته ثلاثا بألفاظ متكررة في مجلس واحد بقوله أنت طالق طالق طالق، وهو الطلاق الأول) هذا بالضبط ما كتب، فهل أستطيع العودة أم أنها بانت مني بينونة كبرى، علما أنني طلقتها قبل هذه المرة أيضا بقولي أنت طالق طالق طالق، وقبل ذهابي للشيخ لكتابة العقد أعلاه كان قبلها بيوم قد حدثت مشكلة فطلقتها بقولي أنت طالق طالق طالق، وفي الصباح ذهبت للشيخ وأكدت عليه مرة أخرى فكتب بالعقد ما كتبت أعلاه، فهل تعتبر طلقتان فقط أم أنها بانت مني، علما أني تبت لله وأريد إرجاعها وهي تريدني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في سؤالك غنموض، فهل طلقتها بقولك:(طالق طالق طالق) ثلاث مرات أو مرتين فقط، فإن كانت ثلاث مرات فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى باتفاق الفقهاء، وإذا كانت مرتين فقط فقد بانت منك بينونة كبرى أيضا في المذاهب الأربعة، لأنه في المرة ألأولى ثلاث طلقات وفي الثانية ثلاث طلقات، وفي بعض المذاهب تكون الآولى طلقة واحدة وإن تكرر لفظ الطلاق، وفي الثانية تكون الطلقة الثانية أيضا، وتبقى معك زوجتك على طلقة واحدة، وبالقول الأخير تأخذ أكثر لجان الفتوى ولكنني لا أفتي به لضعف أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.